باحث عن شقة للإيجار يقع ضحية احتيال بمبلغ 72 ألف درهم

الثلاثاء 22 يوليو 2025 - 05:53 ص

باحث عن شقة للإيجار يقع ضحية احتيال بمبلغ 72 ألف درهم

على الأنصارى

أمرت محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بأبوظبي بإلزام متهم، أدين بالاحتيال على شخص، برد مبلغ 72,125 درهماً، وتعويضه بمبلغ 5,000 درهم. جاءت القضية بسبب أنه أوهم المجني عليه بقدرته على توفير شقة للإيجار، وحصل منه على المبلغ قبل أن يتبين أنها مؤجرة لشخص آخر.

طالب المدعي في دعواه بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 143,125 درهماً. هذا المبلغ شمل 103,125 درهماً كخسائر مباشرة و20 ألف درهم كخسائر غير مباشرة، إضافة إلى 20 ألف درهم كتعويض معنوي.

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها تثبتت من إدانة المدعى عليه جزائياً، إذ حصل لنفسه بغير حق على المبالغ المالية، والتي مجموعها 72,125 درهماً. تم ذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، حيث زعم أنه يستطيع توفير شقة للإيجار ودعم زعمه بتمكين المدعي من معاينتها على الرغم من أنها مؤجرة لشخص آخر.

عندما أعرب المجني عليه عن رغبته في استئجار الشقة، طلب منه المتهم دفع قيمة الإيجار قبل التسلم. هذا الأمر خدع المجني عليه ودفعه لتسليم المتهم أربعة شيكات بالمبلغ الإجمالي، وقام المتهم بصرفها والاستيلاء على المبلغ بأسلوب احتيالي.

حكمت المحكمة حضورياً بإدانة المتهم وتغريمه، وأمرته بتحمل الرسوم القضائية. كما تبين إعلان المدعى عليه، لكنه لم يحضر ولم يثبت رد المبلغ للمدعي، فلم يبرئ ذمته من المبلغ. بناءً عليه، استجابت المحكمة لطلب المدعي برد مبلغ 72,125 درهماً.

بالنسبة لطلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، أكدت المحكمة أنه بموجب المادة 282 من قانون المعاملات المدنية، يلزم من يضر بالغير بضمان الضرر، حتى وإن لم يكن مميزًا. كما تنص المادتان 292 و293/1 على أن الضمان يقدر حسب الضرر الذي لحق بالمتضرر وما فقده من كسب، بشرط أن يكون طبيعياً للفعل الضار، ويشمل الضمان الضرر الأدبي.

أشارت المحكمة إلى أن المدعى عليه ارتكب خطأ، تمثل في الاستيلاء على المبالغ مما ألحق ضرراً مادياً تمثل في المساس بمصلحة مشروعة للمدعي، ولم يقدم المدعي خسائر مادية أخرى لتعويضها المحكمة سوى ما سبق ذكره.

لذلك، ولما أصاب المدعي من ضرر معنوي، تمثل في الحزن والأسى بسبب ذلك الخطأ، تتوافر المسؤولية التقصيرية بحق المدعى عليه، ويُفرض عليه دفع تعويض قدره 5,000 درهم لجبر الأضرار.

كما ألزمت المحكمة المدعى عليه بتحمل مصروفات الدعوى.


مواد متعلقة