الإفراج عن متهم في تجارة المخدرات وتغيير التهمة إلى حيازة وتعاطي

الجمعه 19 ديسمبر 2025 - 06:34 م

الإفراج عن متهم في تجارة المخدرات وتغيير التهمة إلى حيازة وتعاطي

مسعود غانم

قضت محكمة استئناف أبوظبي بإلغاء عقوبة السجن المؤبد على متهم أُدين أمام محكمة أول درجة بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي. جاءت هذه الخطوة بعد التحقق من عدم وجود دليل يقيني يُثبت قصد الاتجار وفشل إجراءات التحري والضبط في الربط بين المتهم والاتجار كما يتطلب القانون.

القضية بدأت بإحالة المتهم إلى المحكمة الابتدائية بتهمة حيازة الحشيش بهدف الاتجار بشكل غير قانوني. وُجهت إليه أيضًا تهم حيازة مؤثرات عقلية بقصد الاتجار والتعاطي. المحكمة الابتدائية قضت بسجنه مؤبدًا عن تهمة الاتجار وحبسه ثلاثة أشهر عن التهمتين الأخريين.

طعن المتهم في الحكم، وقدم حجة إنكار الاتجار والاعتراف بالتعاطي. طالب الدفاع بإلغاء وصف الاتجار أو إعطاء أقصى درجات الرأفة. وخلال جلسات الاستئناف، تبين المحكمة أن التحريات لم تُثبت علاقة المتهم بالاتجار ولم تقدم إجراءات ضبط كافية للوصول إليه.

شاهد الواقعة أكد أن المتهم لم يقم بأي عملية اتجار وإنما زود شخصاً بمخدرات ثلاث مرات كمساعدة. المحكمة وصفت الأقوال بأنها غير مطمئنة وعدل عنها المتهم لاحقاً. حسماً للأمر، لم يُعثر على ما يُثبت قصد الاتجار، إذ تؤكد المواد المضبوطة على نية التعاطي فقط.

بناءً على المادة (215) من قانون الإجراءات الجزائية، أعيد وصف التهمة من الاتجار إلى الحيازة بقصد التعاطي. أقرت المحكمة بأن التهم الثلاث مرتبطة ولا تقبل التجزئة، وأصدرت حكماً بالحبس ثلاثة أشهر مع تأييد الإبعاد والرسوم.

دفاع المتهم لم يقدم شيئًا جديدًا إذ سبق طرحه أمام المحكمة الابتدائية. تأكيدًا لموقفها، أوضحت محكمة الاستئناف أن أساس الاتجار لم يعد قائمًا بعد تفكك الأدلة، ما دفع لإلغاء الحكم المؤبد والاستعاضة بعقوبة الحبس المحدودة للتهم المعدلة.


مواد متعلقة