قرض بدون فوائد يحول صداقة إلى خصومة قانونية
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 - 04:33 ص
قامت محكمة العين المختصة بالنظر في الدعاوى المدنية والتجارية والإدارية برفض دعوى رفعها رجل ضد صديقه. طالب الرجل صديقه بإعادة مبلغ وقدره 220 ألف درهم، الذي حوّله إلى حسابه البنكي بصفته قرض. وقد بيّن الحكم الصادر عن المحكمة أن المدعي يتحمل عبء الإثبات بخصوص سبب التحويل.
في القضية المذكورة، أقام الرجل دعواه طالباً إلزام صديقه بسداد 220 ألف درهم، بالإضافة إلى الفائدة القانونية بنسبة 9% من تاريخ تقديم الدعوى وحتى الإيفاء الكامل. أشار المدعي إلى أن الصداقة التي جمعته بالمدعى عليه دامت لسنوات، وصرح بأن الصديق استدان منه المبلغ المذكور لرده عند تحسن وضعه المالي.
إلا أن المدعى عليه لم يسدد المبلغ بالرغم من المطالبات المتكررة. حيث قدّم المدعي كشوف تحويلات بنكية دعماً لدعواه. بينما قدم المدعى عليه ملف وثائق يطلب في نهايته رفض الدعوى برمتها.
وقد قررت المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق، لإثبات المدعي زعمه. خلال التحقيق، صرح المدعي أن المدعى عليه اتصل به هاتفياً طالباً مبلغ القرض. بناء على ذلك، قام المدعي بتحويل مبلغ 220 ألف درهم بمراحل من حسابه الشخصي إلى حساب المدعى عليه كدين. لكنه اعتمد فقط على الأوراق التي قدمها.
من جهة أخرى، أنكر المدعى عليه الادعاءات المتعلقة بالديون. في حيثيات الحكم، أوضحت المحكمة أن التحويل المصرفي عملية مالية تُسجل بموجبها مبلغ في الجانب المدين من حساب المرسل، ويُسجل المبلغ عينه في الجانب الدائن من حساب آخر.
القانون لا يُلزم المستفيد من التحويل بإثبات العكس إذا كان الأصيل يدعي القرض. المحكمة أوضحت أن الأصل براءة الذمة ما لم يثبت بما لا يدع مجالاً للشك انشغالها بالقرض، وعندما ينكر المدعى عليه إدعاء المدعي، تتطلب الدعوى دليلاً قوياً لدعمها.
في نهاية المطاف، قررت المحكمة رفض الدعوى كونها لم تُدعم بدليل قاطع، وألزمت المدعي بالمصاريف. التصريح النهائي للمحكمة كان بأن الأصل هو براءة الذمة ما لم يظهر إثبات عكس ذلك.
مواد متعلقة
المضافة حديثا