محكمة تأمر 5 منتحلين للشرطة بإعادة 600 ألف درهم إلى ضحية سرقة

السبت 20 ديسمبر 2025 - 05:27 ص

محكمة تأمر 5 منتحلين للشرطة بإعادة 600 ألف درهم إلى ضحية سرقة

على الأنصارى

قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بإلزام خمسة متهمين برد مبلغ 600,000 درهم سرقوها من رجل بعد انتحال صفة رجال التحريات ليلاً، إضافة إلى تعويض بمبلغ 50,000 درهم عن الأضرار المادية والأدبية، مع فائدة قانونية بنسبة 5% من تاريخ قيد الدعوى.

وفي التفاصيل، أقام المجني عليه دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المدعى عليهم بسداد مبلغ 600,000 درهم استولوا عليها، والفائدة القانونية، بالإضافة إلى تعويض قدره 150,000 درهم. استند في ذلك إلى حكم جزائي سابق أدان المتهمين بسرقة المبلغ ذاته بعد انتحالهم صفة رجال شرطة.

أفاد المدعي بأن المتهمين استوقفوه ليلاً بجانب أحد المكاتب في منطقة تجارية، وأبرزوا له بطاقة عسكرية، وأقنعوه بأنهم من رجال التحريات. ثم قاموا بتفتيشه وسرقوا هاتفه وبطاقاته، وحقيبته التي كانت تحتوي على المبلغ المذكور، قبل أن يطلبوا منه الانتظار ثم لاذوا بالفرار.

وبمجرد الإبلاغ عن الحادثة، قامت الجهات المختصة بتحديد هوية المتهمين والقبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة. وأجرت النيابة التحقيقات اللازمة قبل إحالتهم إلى المحكمة الجزائية، حيث صدر ضدهم حكم بحبسهم لمدة ستة أشهر وتغريمهم 600,000 درهم، وإبعادهم عن الدولة.

بعد صدور الحكم النهائي، لجأ المجني عليه إلى القضاء المدني وقدم مستندات تتضمن شهادة نهائية من النيابة العامة. لم يحضر المدعى عليهم رغم إعلانهم قانوناً، ما اعتبرته المحكمة حضورياً وأكدت أن الحكم الجزائي أصبح نهائياً ويجب على المحكمة المدنية الاعتماد عليه في قرارها.

وفي حيثيات حكمها، أشارت المحكمة إلى أن الحكم الجزائي فصل بشكل قاطع في واقعة السرقة ونسبتها للمدعى عليهم. لذا، لا يمكن إعادة مناقشتها في القضاء المدني، وفقاً لأحكام قانون الإثبات والإجراءات الجزائية.

أكدت المحكمة أن مسؤولية المدعى عليهم ثابتة، مشيرة إلى أن المدعي أصيب بضرر مادي مباشر بحرمانه من المبلغ، بالإضافة إلى معاناة وقلق جراء الجريمة، ما يجعل طلب التعويض قائماً على أساس صحيح.

انتهت المحكمة إلى الحكم بإلزام المدعى عليهم برد المبلغ المسروق مع فائدة قانونية بنسبة 5% من تاريخ المطالبة، وتعويض قدره 50,000 درهم عن الأضرار، ورفض باقي الطلبات.


مواد متعلقة