وقف رخصة مرتكبي الجرائم المرورية لمدة تصل إلى 3 سنوات
الخميس 23 أكتوبر 2025 - 05:56 م
القانون يعزز عقوبة قيادة مركبة برخصة قيادة موقوفة، بحيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تأتي هذه التدابير لكل من قاد مركبة خلال فترة وقف رخصته بناءً على أمر من المحكمة أو سلطة الترخيص أو السلطة المراقبة للمرور.
شهدت محاكم الدولة في السنوات الأخيرة، إدانة عدد من السائقين لارتكابهم جرائم مرورية خطيرة، أبرزها كانت قيادة مركبة تحت تأثير المخدرات أو الكحول.
تصرفات القيادة بطيش وتهور، والتسبب في خطر للآخرين، كانت أيضًا ضمن الجرائم التي أدت إلى إدانة عدد من السائقين.
القانون يُفصل أنه يمكن للمحكمة اتخاذ تدابير لتعليق العمل برخصة القيادة لمدة محددة عند إدانة شخص بجريمة تتعلق بقيادة مركبة.
إذا كان الشخص لا يحمل رخصة قيادة وفقاً لهذا القانون، يمكن حرمانه من حق الحصول عليها لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
في حالة وقف الرخصة، لا يجوز العمل بها أو الحصول على أخرى، وأي رخصة يتم الحصول عليها بهذه المخالفة تُعتبر باطلة.
لكن يمكن لمن حُرم من حق الحصول على رخصة قيادة التقدم للمحكمة بطلب لإلغاء الحرمان بعد مرور ستة أشهر.
القانون يسمح لمنتسبي سلطة الضبط المروري بالقبض على السائقين في حالات ارتكاب جرائم مثل التسبب في وفاة أو إصابة أو أضرار جسيمة بسبب القيادة.
أيضا، القيادة بتهور أو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المؤثرات العقلية، والرفض في تقديم المعلومات الصحيحة يمكن أن يؤدي للقبض على الشخص المخالف.
تتضمن الجرائم محاولة الهرب عقب الحوادث أو رفض التوقف وفقًا لأوامر سلطات المرور، مما يعرض الأفراد للخطر ويؤدي لمطاردات خطيرة على الطرق.
مواد متعلقة
المضافة حديثا