امرأة تدعي تعرضها للتهديد والاستيلاء على 250 ألف درهم
الجمعه 12 ديسمبر 2025 - 04:29 ص
أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً بإلزام رجل بأن يدفع لامرأة مبلغ 20 ألف درهم، كتعويض عن الأضرار المعنوية التي لحقت بها جراء تهديده وابتزازه لإجبارها على تحويل الأموال إليه مقابل عدم تقديم شكوى ضدها.
وأقامت المرأة دعوى قضائية ضده تطالب فيها بتعويض قدره 250 ألف درهم، زاعمة أنه استولى على هذا المبلغ منها من خلال التهديد والابتزاز، إلى جانب مطالبتها بتعويض قدره 150 ألف درهم عن الأضرار المعنوية التي لحقت بها، وتحمل الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة الناتجة عن القضية.
وأوضحت المرأة أنه حصل على 250 ألف درهم منها عبر شيكين، مما أدى إلى إقامة دعوى جزائية ضده وإدانته، فيما طالب المتهم برفض النظر في القضية لوجود حكم سابق فيها.
ورفضت المحكمة طلب المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الحكم فيها، موضحة أن الدعوى الماثلة تختلف في الموضوع والسبب، إذ تنصب على الآثار القانونية للحكم الجزائي.
وأوضحت المحكمة أن الدعوى المدنية السابقة كانت تطالب ببطلان اتفاقية التسوية وما ترتب عليها من شيكات محررة استناداً إليها، بينما الدعوى الحالية تسلط الضوء على الآثار القانونية للحكم الجزائي وما يشمله من قضايا.
وذكرت المحكمة أن التهمة الجزائية الموجهة للمدعى عليه تضمنت تهديد المدعية وابتزازها بعبارات مسجلة في المحضر لإجبارها على تحويل المبلغ المالي، وذلك باستخدام برامج تقنية المعلومات.
وأشارت إلى أن المدعية استندت إلى هذا الخطأ في إقامة دعواها المدنية، وأن الحكم الجزائي فصل في هذا الخطأ بوضوح، معتبراً أن الفعل المترتب عليه كان الألم والحسرة والآثار النفسية السلبية.
واستندت المحكمة إلى القوانين المدنية التي تفرض تعويض المتضرر عن أي إضرار يلحق به، مؤكدة أحقية المدعية في الحصول على التعويض عن الأضرار المعنوية.
ورفضت المحكمة طلب المدعية إلزام المتهم بمبلغ 250 ألف درهم على أساس التهديد والابتزاز، مشيرة إلى أن الحكم الجزائي لم يثبت تحصيل المتهم المال نتيجة للتهديد، ولم تقدم المدعية دليلاً يثبت استلام المتهم للمبالغ.
وحكمت المحكمة بإلزام المتهم بدفع مبلغ 20 ألف درهم كتعويض عن الأضرار المعنوية، وتحميله الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، بينما رفضت الطلبات الأخرى التي تقدمت بها المدعية.
مواد متعلقة
المضافة حديثا