رجل يرفع دعوى بتعويض 300 ألف درهم لاتهامه باعتداء مزعوم
الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 - 06:44 م

أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً برفض دعوى رفعها رجل ضد امرأة، حيث كان يطالب بتعويض قدره 300 ألف درهم جراء اتهامها له بالاعتداء عليها.
وأكدت المحكمة أن المدعي لم يقدّم أي دليل يثبت أن المدعى عليها تقدمت بالبلاغ بنية الكيد أو الإضرار به.
وبالتفصيل، أقام رجل دعوى قضائية طالب فيها المرأة بدفع 300 ألف درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية والنفسية التي لحقت به، وأيضاً إلزامها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، مشيراً إلى أنها اتهمته بالاعتداء على سلامة جسدها في بلاغ جزائي.
وأوضحت المحكمة أن الرجل قد تم تبرئته من هذه التهمة، وتم تأييد حكم البراءة عند الاستئناف.
وأكدت المحكمة أن اللجوء إلى القضاء لا يترتب عليه التعويض إلا إذا ثبُت أن من قدم الدعوى فعل ذلك لأسباب كيدية هدفها مضارة الخصم، مشيرة أن استخدام هذا الحق أو أداء الواجب لا يترتب عليه مسؤولية قانونية من ناحية المدعى.
وأشارت إلى أن الأوراق لم تحتوي على أي دليل يُثبت أن المدعى عليها قد استغلت حقها في التقاضي بشكل تعسفي، وخاصّة أن النيابة لم ترفض طلب البلاغ الجزائي ضد المدعي.
وأضافت المحكمة أن مجرد تقديم بلاغ للجهات المختصة لا يعني بالضرورة أنه خطأ يستوجب التعويض، ما لم يثبت أن البلاغ قد شابه الكيد أو سوء النية. وأكدت على أن الحكم الذي قضى ببراءة المدعي لا يكفي وحده لإثبات أن البلاغ كان كيديا.
واختتمت المحكمة بالقول إن البراءة قد تكون مبنية على الشك أو نقص الأدلة، ولا تعني بالضرورة سوء نية المدعى عليها. كما أن المدعي لم يقدم دليلاً قاطعاً يبين أنها تقدمت بالبلاغ بهدف الكيد أو الإضرار، وأن المستندات خلت من أي إشارة لكذب البلاغ أو تعسف مقدمه.
بناءً على ذلك، رفضت المحكمة الدعوى وألزمت المدعي بالرسوم وكافة مصاريف القضية وأتعاب المحاماة.
مواد متعلقة
المضافة حديثا